الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد أخذت هذه الأرباح، وأنت تجهل حرمتها، وكونها من الربا، ثم علمت بحرمتها فانتهيت عنها، فلا حرج عليك في ما أخذت من الأرباح قبل العلم بحرمتها؛ لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة: 275}.
وأما إن كنت تعلم قبل ذلك بحرمتها، وأنها من جملة الربا، فلا يحل لك ما سبق أن أخذته من الأرباح الربوية. وراجع في ذلك الفتاوى: 132350، 201874، 242020، 435667.
والله أعلم.