الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجهة المسؤولة عن التعليم في المدراس الحكومية لا تسمح للمدير بمثل هذا لتصرف، فلا يجوز له فعله، ويجب عليه أن يلتزم بلوائح العمل وشروط العقد؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}، وقوله -عز وجل-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
ولا يجوز للمدرس أن يطيع مديره في الخطأ، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد، وصححه الألباني. وقال -أيضًا- صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
قال القرطبي في (المفهم): يعنى بالمعروف هنا: ما ليس بمنكر ولا معصية. اهـ.
وعلى المدرس حينئذ أن يناصحه ويذكره بواجبه، فإن وافقه، وإلا رفع الأمر للجهة المسؤولة.
والله أعلم.