الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلو كان هذا المبلغ هبة محضة من الجامعة تُمَلِّكُكِ إياه؛ مكافأةً على تفوقك، لكان من حقك أخذه.
أما إذا كان خصمًا من الرسوم الدراسية، والجهة المانحة للرسوم لو علمت ستطلب إعادة المبلغ المخصوم، فلا يجوز أخذه دون إذنها؛ لأن الهبة على شرط الواهب، ويلزم الموهوب التقيد به.
قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل: من وهب لرجل شيئا يستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك، بخلاف من دفع لفقير بعض زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ منه بل تباح له؛ لأنه؛ ملكها بوجه جائز. اهـ.
وقال القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لو أعطى إنسان آخر دراهم وقال: اشترِ لك بها عمامة، أو ادخل بها الحمام، أو نحو ذلك، تعينت لذلك؛ مراعاة لغرض الدافع.
هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة، وتنظيفه بدخول الحمام لما رأى به من كشف الرأس وشعث البدن ووسخه.
وإن لم يقصد ذلك بل قاله على سبيل التبسّط المعتاد فلا يتعيّن ذلك، بل يملكها ويتصرف فيها كيف شاء. اهـ.
وراجعي للفائدة الفتاوى: 422050، 225817، 80495، 315901.
والله أعلم.