الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أتى هذا الرجل ذنباً عظيماً فالزنى من كبائر الذنوب وهو أقبح وأفحش إذا كان بالمحارم، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله ويتوب إليه ويبتعد عن كل ما يسبب له الوقوع في معاشرة أم زوجته مرة أخرى، وأما ما يتعلق بإرجاعه لزوجته التي زنى بأمها، فهو محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الوطء الحرام يحرم الحلال، فلا يحل لمن زنى بامرأة أن ينكح ابنتها، أو يستمر معها على النكاح السابق أو يراجعها إذا كان قد طلقها كما هو الحال في السؤال.
وذهب المالكية في أحد أقوالهم والشافعية إلى أن الوطء الحرام لا يحرم الحلال، فللزاني أن يتزوج ببنت من زنى بها، ولعل الراجح هو هذا القول الأخير، وهو جواز الزواج ممن زنى بأمها، لأن الله تعالى إنما حرم بنت الزوجة لا بنت المزني بها، فقال: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ [النساء:23]، والمزني بها ليست زوجة، وعلى كل حال فالأولاد منسوبون إلى أبيهم، وهو المسؤول عنهم وعن تربيتهم وتأديبهم.
والله أعلم.