الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التفاوض مع البنك؛ لتقديم القروض الربوية، ويلزمك الامتناع عن ذلك؛ لما في ذلك من الإعانة عن الإثم، وتيسيره، وإقرار المنكر، وترويجه.
وفي الحديث عن جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. قال النووي في شرحه: فيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ. وقال الصنعاني في (التنوير): (وكاتبه وشاهده)؛ لأنهما رضيا به، وأعانا عليه. اهـ.
وقال المازري في المعلم بفوائد مسلم: هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.
والله أعلم.