الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فزكاة أموالكم الشخصية، والتي من ضمنها حصصكم في المحل المشترك، يجوز لكم أن تعطوها لأخيكم ما دام أنه غارم، ولا يجد سدادًا لتلك الديون، وانظر الفتوى: 214174. في صفة الغارم الذي يستحق الزكاة، والفتوى: 207592. في شروط إعطاء الغارم من الزكاة.
ويجبُ على كل منكم أن يزكي حصته من المحل المشترك إذا حال حولها، وبلغت نصاباً، ولو بضمها إلى ما عنده من النقد وعروض التجارة الأخرى، ولا يضم أحدكم ماله إلى مال شريكه في تكميل النصاب.
قال ابن قدامة: إذا اختلطوا في غير السائمة، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار، لم تؤثر خلطتهم شيئًا، وكان حكمهم حكم المنفردين. وهذا قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد رواية أخرى: أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه، فعليهم الزكاة. وهذا قول إسحاق والأوزاعي في الحب والثمر. والمذهب الأول. قال أبو عبد الله: الأوزاعي يقول في الزرع، إذا كانوا شركاء، فخرج لهم خمسة أوسق، يقول: فيه الزكاة. قاسه على الغنم، ولا يعجبني قول الأوزاعي. انتهى.
وراجع في إسقاط الدين من الزكاة الفتوى: 113837.
والله أعلم.