الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد السؤال من الزوجة عن حكم من وقعت في الزنا ليس دليلا على أنها زنت ولا يجوز توجيه التهمة إليها بمجرد ذلك، والأصل هو حمل المسلم على السلامة وحسن الظن به، ومن ثم، فكل الأحكام المبنية على ذلك من القول بتطليقها والتحري في حالها وغير ذلك مبنية على الظن الذي هو أكذب الحديث.
أما لو ثبت فعلا أنها وقعت في الزنا باعترافها أو إقامة البينة عليها، وثبت أيضا توبتها بعد ذلك فلا يلزم زوجها أن يطلقها ولا أن يديم التحري في حالها، بل الأفضل إمساكها وإحسان عشرتها وسترها.
وانظر فيمن له أن يقيم الحدود الفتوى رقم: 7940.
وأما الفقرة الرابعة، فجوابها أن على الزوجة مقاومة المعتدي بما تقدر، إلا إذا خشيت على نفسها من الهلاك وما في حكمه، وزوجها آثم إن فرط في صيانتها وحفظها، وليس بآثم إن لم يفرط.
وأما الفقرة الخامسة، فجوابها أن هذه المرأة إن فرطت في التزام حكم الشرع وخالفت أمر الله وأقامت علاقات محرمة مع غير زوجها فلا شك أنها آثمة، وأن عليها وزر ما فعلت، ولكن مع ذلك فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما كان قبلها.
وأما هل ما وقع بها عقوبة من الله أم لا؟ فعلم ذلك إلى الله تعالى، ولا يبعد أن يكون عقوبة، فالله تعالى يقول: [وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا] (الشورى: 40). ويقول: [وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ] (الشورى: 30).
وأما الفقرة الثامنة: فجوابها أن الحكم بالزنا إن رفع إلى الحاكم وثبت عنده بأربعة شهود أو بالإقرار من قبل الزاني عند الحاكم فليس للحاكم أن يعفو، بل يلزمه إقامة الحد، أما في حال عدم بلوغ الأمر للحاكم فالأفضل لمن وقع في الزنا أن يستر على نفسه، والأفضل للزوج أن يستر على زوجته، وانظر الفتوى رقم: 7940.
والله أعلم.