الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الكسب بهذه الطريقة التي يدفع فيها رسوم للاشتراك في مواقع التربح؛ لما في ذلك من معنى الميسر، وما يؤول إليه من الربا.
وراجع في ذلك الفتاوى: 199247، 122925، 177215.
وإذا كان العقد فاسدا فإنه يفسخ، ويرد لكل عاقد ما دفع.
قال القرافي في «الفروق»: الفسخ قلب كل واحد من العوضين لصاحبه، والانفساخ انقلاب كل واحد من العوضين لصاحبه. فالأول فعل المتعاقدين أو الحاكم إذا ظفروا بالعقود المحرمة، والثاني صفة العوضين، فالأول سبب شرعي، والثاني حكم شرعي. اهـ.
وعلى ذلك، فلا حرج على السائل في سحب هذا المبلغ وأخذه لنفسه ليستكمل قدر الاشتراك الذي دفعه.
وهنا ننبه على أن ما كسبه السائل قبل أن يعرف حرمة هذه الطريقة في الكسب، لا حرج عليه في أخذه والانتفاع به؛ لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة: 275}.
وراجع في ذلك الفتويين: 132350، 242020.
والله أعلم.