الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا جاز لكم فتح حساب في بنك ربوي لمكان الحاجة المعتبرة، فإنما يكون ذلك بحساب جارٍ؛ لخلو هذا النوع من الحسابات من أكل الربا، فلا يقع صاحبه في الربا الذي هو كبيرة من الكبائر، بل من السبع الموبقات.
وأما فتح حساب بفائدة، فهذا هو عين الربا، يقع فيه صاحبه باختياره، فيستجلب اللعن -والعياذ بالله-، فقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وانظر للفائدة الفتويين: 249388، 299527.
وقصد الاستفادة من الفائدة الربوية في أبواب الخير لا ترفع الحرمة، ولا تبرر المعاملة الربوية؛ وفي الحديث: إنَّ اللَّهَ طيِّبٌ لا يقبلُ إلَّا طيِّبًا. رواه مسلم.
والله أعلم.