الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا غلب على ظنك أنكِ أنت وأمك قد أتيتما بسبعة أشواط؛ فإن طوافكما صحيح، ولا شيء عليكما بناء على ما رجّحه بعض أهل العلم، ويجوز لكما تقليد هذا القول. وراجعي الفتوى: 333910
وإذا لم يغلب على ظنك الإتيان بسبعة أشواط، بل كنت تشكين في عددها، فإن طوافك أنتِ ووالدتك غير مجزئ عند الجمهور. كما سبق في الفتوى: 14305
وعند الحنفية يعتبر طوافكما صحيحا، وعلى كل منكما دمٌ.
جاء في المبسوط للسرخسي: وإذا طاف الطواف الواجب في الحج والعمرة في جوف الحطيم قضى ما ترك منه إن كان بمكة.
وإن كان رجع إلى أهله فعليه دم؛ لأن المتروك هو الأقل فإنه إنما ترك الطواف على الحطيم فقط.
وقد بيَّنا أنه لو ترك الأقل من أشواط الطواف فعليه إعادة المتروك، وإن لم يعد فعليه الدم عندنا فهذا مثله. اهـ.
ومذهب الحنفية مخالف لمذهب الجمهور. لكن قد بينا في الفتوى: 125010 أن الفتوى بالقول المرجوح في المسائل الاجتهادية بعد وقوع الأمر وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من أهل العلم. وعليه، فيجوز لكما تقليد مذهب الحنفية، ويكون طوافكما صحيحا وعلى كل منكما دم.
فأخبري أمك بما يلزمها، وبإمكانكما توكيل شخص يوثق به فيذبح عن كل واحدة منكما شاة بمكة، ويقوم بتوزيعها على فقراء الحرم، وتكون عمرتكما صحيحة مجزئة.
وراجعي الفتويين: 153483، 19084.
والله أعلم.