الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز مثل هذا التواصل وتبادل الحديث بالطريقة المذكورة بينكما؛ إذ يحرم شرعا أن يكون الرجل على علاقة عاطفية بامرأة أجنبية عنه، ولو خلت هذه العلاقة من العشق ونحوه؛ فإن هذه من المخادنة التي كانت في الجاهلية، وجاء الإسلام بالنهي عنها، كما في قوله تعالى: وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5}، وهي من الذرائع إلى الحرام، فقد يستغلها الشيطان، ويكون سببا في الإيقاع في المحاذير الكبيرة. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور: 21}.
ولا تجوز المحادثة بين الرجل والمرأة الأجنبية إلا للحاجة، وفي حدود الضوابط الشرعية.
وانظر الفتاوى 30003، 4220، 21582.
فالواجب التوبة، وشروطها مبينة في الفتوى: 5450.
ولا يبيح مثل هذه العلاقة ما ذكر من الرغبة في الزواج، وكذا معرفة أمها وأم أمها وخالتها.
فإن أردت السلامة لدينك وعرضك؛ فاقطع هذه العلاقة، وليذهب كل منكما في سبيله، لكن لا بأس بأن تجتهدا وتسعيا في سبيل الزواج، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لم يُر للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
فإن تيسر لكما الزواج؛ فالحمد لله، وإلا، فدعها وابحث عن غيرها، فالنساء كثير، وقد قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216}.
وإن تعلق قلبك بها وحدث نوع من العشق، فعلاج العشق ممكن.
وسبق بيان كيفيته في الفتوى: 9360.
والله أعلم.