الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الرواتب التي اقتضيتها، فهي أجرة لعمل مباح، وهو التدريس، فإذا قمت به على الوجه المطلوب استحققت الأجرة المسماة له.
وقد ذكر السائل أنه اجتهد في الشرح داخل المحاضرة، فقام بما عليه فكانت الأجرة من حقه، ولا يضره بعد ذلك إن أصابت إدارة الجامعة، أو أخطأت في طريقة الاختبار.
أما الكتب الإلكترونية التي أعطتك إياها الجامعة، فاستخدامها في التدريس خارج الجامعة، يُرجَع فيه لشرط الجامعة نفسها، فإن كانت لا تمنع ذلك؛ فلا حرج، وإلا وجب الالتزام بشرطها، فالمسلمون على شروطهم.
والله أعلم.