الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج شرعا في محادثة الرجل للمرأة الأجنبية عند الحاجة إلى محادثتها ما دام ذلك في حدود الضوابط الشرعية، كما هو مبين في الفتوى: 3672.
وليس في مجرد هذا التواصل المنضبط نوع من اتخاذ الأخدان، فاتخاذ الأخدان، والذي جاء الشرع بالنهي عنه هو إقامة العلاقات المحرمة بين الجنسين.
قال ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5}: { غَيْرَ مُسَافِحِينَ }، وهم: الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية، ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم، { وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ }، أي: ذوي العشيقات الذين لا يفعلون، إلا معهن.... انتهى.
ويجوز لك الجلوس معها بوجود من تنتفي به الخلوة، والتفاهم معها في هذه الأمور، والسبيل لحل هذه العوائق، ولا تعتبر متجاوزا لحدود المعروف بطلبك منها الجلوس للتفاهم معها. ولا بأس بالعقد عليها، ثم معالجة تلك الأموربهدوء مع الوقت، وإن خشيت أن يكون ذلك مثارا لخلاف في المستقبل، فقد يكون الاتفاق، ووضع أسس قبل الزواج هو الأولى.
والله أعلم.