الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذهب المشار إليه حق لكل الورثة، ويقسم بينهم القسمة الشرعية في الميراث، ولا يكون لك، سواء أراد والدك بذلك الكلام الهبة النافذة، أم أراد الوصية؛ لأنه إن أراد الهبة، فلم تقبضيها، ولم يشهد عليها، إذا كنت صغيرة، حتى مات، فيكون الذهب للورثة، وإن أراد الوصية بها لك، فالوصية للوارث ممنوعة، ولا تمضي شرعا، إلا برضا بقية الورثة، والخلاصة أن الذهب يصير للورثة بعد وفاة والدكم -رحمه الله-، وانظري الفتوى: 52603، في بيان أن الهبة التي لم تُحَز في حياة الواهب تعتبر لاغية. والله أعلم.