الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر ورثة أخيك في والديه، وإخوته، فلأمه السدس، والباقي لأبيه؛ لقوله -تعالى-: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}.
ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأب. وانظري الفتوى: 387625.
ثم إذا توفي الوالد بعد ذلك، فتركته -سواء مما ورثه من ابنه، أو غير ذلك- تنتقل إلى ورثته من كانوا، بحسب أنصبتهم الشرعية.
والله أعلم.