الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تصح هذه الشركة إلا في قدر المال المدفوع بالفعل؛ فإن من شروط صحة شركة الأموال أن يكون رأس مال الشركة عينا لا دينا، وأن يكون حاضرا عند العقد، فلا يمكن أن يكون دينا، أو غائبا، وانظر الفتوى: 113970.
وعلى ذلك؛ فلكل شريك من الشركاء الثلاثة حصة من الشركة بقدر ما دفع من رأس مالها عند العقد، ويكون له من الربح وعليه من الخسارة بقدر حصته هذه، وانظر للفائدة الفتوى: 77667.
وهذا هو معنى الاحتمال الثاني الذي ذكره السائل بقوله: أرجع نسبته في الشركة بمدفوعاتها الحالية وديونها، أي نسبة ما دفعه: 40000 أورو، في مجموع ما دفعنا: 210 آلاف، مع إضافة الديون: 70 ألفا.
والله أعلم.