الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الشاب قد رضع من جدته المذكورة خمس رضعات مشبعات في الحولين من عمره، فإنه لا يجوز له أن يتزوج ابنة خاله وإن لم تكن رضعت من جدتها أم أبيها لأنه صار برضاعه من جدته أم خاله عماً لهذه البنت من الرضاع، ويحرم الرضاع ما يحرم النسب، فكما أنها لا يجوز أن تتزوج عمها أخا أبيها من النسب فكذلك لا يجوز لها أن تتزوج عمها من الرضاع، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول في ذكر المحرمات إلى الأبد: وَبَنَاتُ الأَخِ [النساء: 23]، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
وكذلك الحكم في جميع إخوانه الذي أرضعتهم الجدة فلا يمكن أن يتزوجوا هذه الفتاة ولا غيرها من بنات أولاد هذه الجدة ولا بنات بناتها لأنهم صاروا بالنسبة إلى بنات أولادها أعماماً من الرضاع، وبالنسبة إلى بناتها أخوالاً كذلك، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 17991.
والله أعلم.