الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجب عليك الانفاق على أهل المنزل المذكور، كما لا يجب عليك القيام بمصاريف خطيبتك، وإنما يجب على الرجل نفقة زوجته التي دخل بها أو سلمت له نفسها، ونفقة والديه الفقيرين وأولاده الفقراء الذين لا مال لهم.
قال في المغني عند قول الخرقي: وعلى الزوج نفقة الزوجة ما لا غنى لها عنه، وكسوتها. قال: وجملة ذلك أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس، إلى أن قال: ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم منه. اهـ.
أما ما عدا الزوجة والوالدين والأولاد فلا تجب نفقتهم على الرجل، لكن الإنفاق والإحسان مطلوبان شرعا وأولى الناس بذلك القرابة، خصوصا إذا كان المنفق ذا مال، وهؤلاء أولاد عمتك ورحمك، فإن استطعت أن تنفق عليهم من مالك بما لا يؤثر على واجبك اتجاه والديك فلك عظيم الأجر في ذلك، وستجده عند الله إن شاء الله تعالى إذا أحسنت نيتك وقصدت الأجر والصلة.
والله أعلم.