الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنسأل الله تعالى العلي القدير أن يشفيك ويرزقك رزقا حلالا واسعا وييسر لك زوجة صالحة تسعدك، ثم اعلم وفقك الله أن المسلم ينبغي له إذا أراد الزواج أن يختار ذات الدين والخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وذلك أن المرأة سكن للزوج وحرث له، وأمينة في ماله وعرضه وموضع سره، وعنها يرث الأولاد كثيرا من الصفات ويكتسبون بعض عاداتهم منها، ولهذا اتفق أهل العلم على استحباب الزواج بذات الدين، قال ابن قدامة في المغني: يستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات الدين. أما غير ذات الدين من المسلمات العاصيات فالزواج بهن جائز من حيث الأصل إذا لم يكن هناك مانع آخر، وإن كان الأولى خلافه، فزواجك من هذه المرأة جائز إلا أن ترك ذلك أولى ما دامت متمسكة بهذه المخالفات الشرعية، والحال أنك لا تستطيع أن تقنعها بالتخلي عن ذلك وتركه، وذلك لأن الشرع جعل الزوج مسؤولا عما تقوم به زوجته بحكم ولا يته عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الأب راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. بالإضافة إلى أن زواجك منها على ما فهمناه من سؤالك يستدعي المقام معها في بلد إقامتها وهو بلد كفري. ولا يخفى ما في الإقامة في تلك البلاد من الخطورة على دين المسلم وأخلاقه وأولاده، أما بالنسبة لارتداء المرأة للحجاب فهو أمر واجب ولا يجوز لها خلعه إلا إذا كانت في بيتها أو مع من يحل له أن ينظر إليها كاشفة، ولمزيد من الفائدة عن حكم الحجاب تراجع الفتوى رقم: 45977 والله أعلم.