الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلى فرض أنّ أباك على هذه الحال التي ذكرت؛ فعليك أن تحتاطي في التعامل معه، بحيث تحافظي على نفسك، وعلى ابنتك؛ لكن لا يسقط حقّه عليك؛ فحقّ الوالد على ولده عظيم، وقد أمر الله الولد بمصاحبة والديه بالمعروف، وإن كنا مشركين، ويأمرانه بالشرك، قال -تعالى-: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان: 15}.
وعقد البخاري في كتابه الأدب المفرد بابًا أسماه: باب بر والديه، وإن ظلما. وأورد تحته أثرًا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ما من مسلم له والدان مسلمان، يُصبح إليهما محتسبًا، إلا فتح له الله بابين ـ يعني: من الجنة ـ وإن كان واحدًا، فواحد، وإن أغضب أحدهما، لم يرضَ الله عنه، حتى يرضى عنه، قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. انتهى.
فالواجب عليك برّ أبيك، وصلته، ولا تجوز لك مقاطعته، أو منعه من مكالمة ابنتك، أو رؤيتها؛ إلا بالقدر الذي تحصل به المحافظة على نفسك، وابنتك. وراجعي الفتوى: 204496
والله أعلم.