الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت الزوجة سفيهة أو صغيرة فإن الزوج يدفع مستحقاتها إلى أبيها لأنه ولي مالها، وكذلك إن كانت رشيدة ووكلت أباها على القبض أو قبضه بحضرتها وسكتت فإن ذلك يعتبر إجازة لقبضه ويبرأ الزوج أيضا به، أما إن كانت رشيدة فلا يبرأ الزوج بتسليم صداقها إلى أبيها إلا أن يكون موكلا من قبلها، قال في المغني: ولا يبرأ إلا بالتسليم إليها أو إلى وكيلها ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها ولا إلى غيره بكرا كانت أوثيبا، إلى أن قال وهذا مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة له قبض صداق البكر دون الثيب لأن ذلك العادة ولأن البكر تستحي فقام أبوها مقامها كما قام مقامها في تزويجها، ثم قال وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى ولي مالها أبيها أو وصيه. انتهى، كلام المغني، ويتفق المالكية مع الأحناف في أن الأب يقبض صداق ابنته البكر ولو بالغة ويبرأ الزوج من الصداق، قال الشيخ أحمد الدردير عند قول الشيخ خليل بن إسحاق المالكي ،وقبضه مجبر ووصي وصدقا أي المجبر والوصي في دعوى تلفه أو ضياعه بلا تفريط ولو لم تقم بينة وكان مما يغاب عليه ومصيبته من الزوجة فلا رجوع لها على زوج ولا غيره، قال الدسوقي معلقا على هذا الكلام وحاصله أنهما يعني المجبر والوصي إذا ادعيا قبضه من الزوج وأنه تلف فإنهما يصدقان في القبض فيبرأ الزوج، إلى أن قال وأما الرشيدة فتقبضه ولا يقبضه وليها إلا بتوكيلها. انتهى ويعني بها الثيب الرشيدة ويتبين من هذه النصوص أن أكثر الفقهاء على أن الزوج يبرأ بقبض الولي إن كانت الزوجة صغيرة أو كانت سفيهة ثيبا كانت أو بكرا، وأنه يبرا في حال التوكيل من الرشيدة، فلينظر السائل إن كانت زوجته سابقا ثيبا رشيدة ولم توكل أباها على قبض صداقها، فإن عليه أن يتأكد من أنه دفعه لها فإن علم أنه لم يدفعه لها، دفع إليها صداقها، ويرجع هو على الاب الذي قبض منه الصداق، وإن كانت صغيرة أو بكرا بالغة أو سفيهة فإنه قد برأ بدفع صداقها لأبيها هذا على مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى: ويؤيده جريان العادة بقبض الأباء لمهور بناتهم، وأما السؤال الثاني فقد تمت الإجابة عليه في الفتوى رقم: 48586 والله أعلم