الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المال الذي خرج من ملكك ثمنا لهذه الشقة؛ لا زكاة عليك فيه لما مضى من السنين، وإن فسخت العقد، واسترددت المال، وإنما تستقبلين به حولا جديدا من حين رجوعه إلى ملكك، كما بينا ذلك في الفتوى: 398080.
والله أعلم.