الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز لك التصرف في مال أبيك إلا بما فيه مصلحة له، فلم يكن لك بيع تلك العقارات إلا حيث كان ذلك مصلحة لأبيك، فإن كان بيعها مصلحة فتصرفك ماض لا حرج فيه.
ثم عليك إخراج زكاة هذا المال ما دام بالغا نصابا، وحال عليه الحول في قول الجمهور، ولو لم يمكن إخراج الزكاة إلا بالبيع من الذهب فذلك واجب لأداء حق الله تعالى، لكن الأولى أن تحاول استثمار هذا المال لمصلحة أبيكم لئلا تأكله الصدقة.
وأما أخذك منه أنت أو أحد إخوتك فلا يجوز قطعا إلا بمقدار النفقة الواجبة على أبيكم لكم، فإن القاعدة أن الوصي ليس له التصرف في شيء من مال المحجور عليه لغير مصلحة.
وانظر التفصيل في الفتوى: 480565.
وإذا كنت بعت العقارات لغير مصلحة أبيك أصلا؛ فتصرفك هذا باطل غير نافذ، فلا بد من رده.
والله أعلم.