الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنَّ ما أخذته مما لا تستحقه من أموال هذه المؤسسة الغربية لا يحِلُّ لك تموُّله، وما ذكرته من أن المصلحة، أو المؤسسة تسقط الديون عن المدينين بعد مرور 10 سنوات، إن كان هذا إبراء مقيدا بمن تعذر عليه السداد، أو أخذ المال منهم بوجه حق، فهنا لا تبرأ ذمتك من ذلك الدين؛ لعدم تحقق شرط الإبراء عليك؛ لأن حصولك على الإعانة منهم لم يكن بوجه شرعي، وامتناعك عن الأداء لم يكن عن عجز -كما ذكرت-
وعلى هذا؛ فالواجب ردُّ هذا المبلغ إليهم، وهذا من تمام توبتك، فإن تعذر عليك إعادته لهم، فاصرف هذه الأموال في مصالح المسلمين، وادفعها إلى الفقراء، والمساكين. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 135896.
والله أعلم.