الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من ثبت رضاعه لامرأة فإن جميع بناتها يصرن أخوات له من الرضاعة، بل وبنات زوجها الذي نشأ اللبن عن وطئه ولو كن من غيرها وذلك لقول الله تعالى في بيان المحرمات من النساء: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، ويدل لذلك ما في حديث الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
فكما تحرم الأخوات من النسب والخالات والعمات والجدات، فكذلك يحرم أمثالهن من الرضاعة، وراجع الفتوى رقم: 30، والفتوى رقم: 19852.
والله أعلم.