الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ارتكب صديقك هذا أمراً محرماً، وليبادر إلى التوبة منه إذ الإجهاض محرم ما لم يكن له مبرر معتبر في الشرع، كأن تكون حياة الأم في خطر داهم ما لم يقع الإجهاض، أو ثبوت أن الجنين قد مات في بطنها، ولا يمكن الاعتماد في شيء من ذلك إلا على تقرير من طبيب ثقة.
والإجهاض محرم في جميع مراحل الحمل لغير السببين المذكورين، ولكنه إذا وقع بعد نفخ الروح تلزم الفاعل الدية والكفارة، والروح تنفخ بعد مائة وعشرين يوماً، وراجع في هذا الفتوى رقم: 26878.
وبهذا تعلم حكم ما إذا دعي صديقك إلى هذا الفعل مرة أخرى، وليس الخوف من عدم التخرج من الكلية عذراً مبيحاً للإقدام على الإجهاض، كما أن كون الصين لا يمنعون الإجهاض ولا تحرمه قوانينهم، لا يعد مبرراً لارتكاب ما ثبت أن الله حرمه، وعليه أن يبين للصينيين أن دينه لا يجيز له فعل هذا.
والله أعلم.