الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الفعل يعتبر من تتبع عورات المسلمين، ولا يجوز بحال من الأحوال، وهو من التجسس الذي نهى الله عنه في صريح الكتاب وفي السنة ، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ [الحجرات:12].
وروى الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ولا تجسسوا ولا تحسسوا.
والناس محمولون على البراءة ما لم يثبت الذنب، وفي النهي عن تتبع عورات الناس أخرج أبو داود عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته.
ثم قولك وهل هذا ينطبق عليه الحديث: "الفتنة أشد من القتل" غير واضح الدلالة لأن عبارة "الفتنة أشد من القتل" هي بعض آية وليست حديثا، ولأنه ليس في الموضوع فتنة ولا قتل حتى نقارن بينهما لمعرفة أيهما أشد أو أخف، ولعلك تقصد قاعدة ارتكاب أخف الضررين، وهي إحدى القواعد التي بني عليها الكثير من أحكام الشريعة، ولا شك أن هذه المسألة تدخل فيها، لأن الغش في الامتحان رغم ما فيه من النهي والقبح يبقى أخف من التطلع على عورات المسلمين.
والله أعلم.