الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر -والله أعلم- أن المبلغ المذكور تركة لزوجتك يجب تقسيمه على الورثة حسبما في كتاب الله عز وجل، إلا إذا كانت زوجتك لم تؤد العمرة الواجبة وهي مستطيعة، فإن عليكم أن تؤدوا عنها العمرة من مالها الخاص على الراجح من أقوال أهل العلم، أو كانت وصية منها فإنها تنفذ في حدود ثلث مالها.
وعلى هذا، فليس من حقك أن تأخذ هذا المبلغ دون غيرك من الورثة، إلا إذا كان ذلك على وجه القيام بالعمرة عن زوجتك إذا قلنا بلزوم أداء العمرة عنها حسبما تقدم، ويشترط لذلك إذن بقية الورثة.
وننبهك إلى أنه لم يرد نص في فضل العمرة في رجب عن غيره من شهور السنة وإن كان من الأشهر الحرم، إلا في رمضان فهو الذي ورد الدليل بفضل العمرة فيه عن غيره على وجه الخصوص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه البخاري وغيره. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5938 .
والله أعلم.