الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، غير جائز بإجماع العلماء، لحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. رواه البخاري ومسلم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.
وأما بيعه بعد بدو صلاحه، فجائز مطلقاً شرط القطع أو التبقية، ومعنى بدو صلاحه هو ظهور مبادئ النضج والحلاوة بأن يتموه ويلين فيما لا يتلون، وأن يأخذ الحمرة أو السواد أو الصفرة فيما يتلون، وهذا تعريف الجمهور لبدو الصلاح، وعند الحنفية هو أن تؤمن العاهة والفساد، وعليه، فإذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه فالبيع باطل، وإن بيع بعد بدو الصلاح صح، ويلزم البائع السقي في هذه الفترة، لأنه من تمام التسليم، ولا يلزمه غير السقي.
وأما ما تلف من الثمر، فينظر إن تلف بآفة سماوية لا يد للإنسان فيها كالريح والمطر والحر ونحو ذلك، فهو على البائع، لحديث: أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه. رواه البخاري.
وإن تلف الثمر بفعل آدمي فالمشتري بالخيار بين فسخ العقد ومطالبة الجاني بالقيمة كما في الإنصاف، وإن أتلفه آدمي فيخير المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلِف.
وراجع للفائدة الفتوى: 16075.
والله أعلم.