الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من حلفك هذا أنك تريد من صديقك أخذ الدراهم في الحال. وعليه، فإذا كان قد أصر على رفضها وبقيت عندك فإنك حنثت في يمينك، فتلزمك كفارة.
قال خليل بن إسحاق: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه. وراجع في هذا الفتوى رقم: 23136.
والله أعلم.