الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح بشكل تام، لكن إن كان الشريك سيدفع إليك رأس المال كاملا لتشتري به صيدلية، وتعمل فيها بنصف الربح، فهذه مضاربة جائزة .
وقولك: "لمدة محددة بحد أدنى، وليست محددة بحد أقصى"، أي أنكما اتفقتما على أن تكون المضاربة بينكما لمدة لا تقل عن سنتين -مثلاً- وما زاد على السنتين، فغير محدد، ولكل أحدٍ الخيارُ في إنهائها، إن أراد ذلك، فهذا التحديد للمدة بالحد الأدنى داخل في تأقيت المضاربة بمدة، وهو محل خلاف بين أهل العلم، والراجح جوازه، كما سبق بيان ذلك في الفتويين: 98067، 10670.
وأمّا إرجاعك مبلغ التمويل عند انتهاء المضاربة، فإن كان المقصود أنّ الممول لا يتحمل الخسارة، أو أنّ رأس ماله مضمون، فهذا غير جائز، وراجع شروط، وضوابط المضاربة في الفتوى: 206356
والله أعلم.