الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام حلفك لدفع مضرة، فيرجى ألا يكون عليك فيه إثم، فالحلف كذبا لدفع الضرر لا حرج فيه شرعا، وانظري بيان هذا في الفتويين: 139250، 479968.
ولا يجب عليك طاعة أمك في عدم قبول الزواج من ذلك الشاب ما دام رفضها ليس له مسوغات معتبرة، إنما لمجرد رغبتها الشخصية في غيره.
ويمكنك الاستعانة بمن يقعنها من أقاربها، أو غيرهم، مع التطلف معها، والترفق بها؛ لعل قلبها يلين، مع دعاء الله -سبحانه- بأن ييسر لك الخير، ويصرف عنك السوء.
وأما دعاء والدتك عليك، فالظاهر أنه لا يستجاب؛ لأن استجابة دعاء الوالد على ولده، إنما هو في شأن العاق المغالي في عقوقه، كما بين بعض العلماء، وانظري الفتويين: 1203630114972.
وعلى كل؛ فلا يجوز التواصل -بالحديث، أو المراسلة- مع ذلك الشاب بلا حاجة، فذلك مظنة للفتنة، والفساد، وانظري الفتوى: 381802.
والله أعلم.