الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطالما أن عمل السائل مباح في ذاته، فراتبه سيكون حلالًا؛ لأن حِلَّ الأجرة فرعٌ عن حِلِّ المنفعة التي تُسْتَحَقُّ عليها، والطعام المباح الذي يطبخه السائل، لا يأثم عند بيعه في مكان تباع فيه الخمر، طالما أنه لا يباشر شيئا له علاقة بالخمر.
وإن كان الأفضل هو التورع عن ذلك، من باب كراهية المنكر، والبعد عن أهله، وأماكنه، ولكن لا يُحكَم بحرمته؛ لأنه ليس فيه إعانة مباشرة على بيع الخمر، أو تناوله.
وراجع للفائدة الفتاوى: 421321، 28935.
والله أعلم.