الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل في هذا المشروع لا يخلو من محاذير شرعية بناء على ما وصفت.
ففي النموذج الأول هناك فوائد على التمويل في بعض الأحيان.
وفي الثالث فرض غرامات على التأخير في السداد، وأخذ رسوم عند دفع المبلغ، وتلك الرسوم قد تكون فائدة ربوية تحت مسمى الرسوم.
وانظر التفصيل في الفتاوى: 479857 ، 489604، 159103.
وأما في النموذج الثاني فقد ذكرت احتمال تغير قيمة الأجرة بسبب قيام البنك المركزي بتغيير سعر الفائدة.
وهذا إن تم الاتفاق عليه في العقد، وكانت الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة، والتغير مربوط بتغير سعر الفائدة؛ فيصح.
وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التضخم وتغير قيمة العملة: رابعا: الربط القياسي للأجور والإجارات:
أ ـ تأكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم 75 (6/ 8) الفقرة: أولا بجواز الربط القياسي للأجور تبعا للتغير في مستوى الأسعار.
ب ـ يجوز في الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى، والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معين، شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة. انتهى.
وجاء في "المعايير الشرعية" : 5/ 2/3 ... في حالة الأجرة المتغيرة يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة بمبلغ معلوم. ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط، ويشترط أن يكون هذا المؤشر مرتبطاً بمعيار معلوم لا مجال فيه للنزاع؛ لأنه يصبح هو أجرة الفترة الخاضعة للتحديد، ويوضع له حد أعلى وحد أدنى. انتهى.
وجاء فيها أيضا: مستند جواز استخدام مؤشر لتحديد أجرة الفترات التالية للفترة الأولى من مدة الإجارة: هو أن التحديد بذلك يؤول إلى العلم، وذلك من قبيل الرجوع إلى أجرة المثل، وهو لا مجال فيه للنزاع، ويحقق استفادة المتعاقدين من تغير مستوى الأجرة، مع استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد، كما جاء في فتوى ندوة البركة الحادية عشرة. انتهى.
وللفائدة حول الضوابط الشرعية للإيجار المنتهي بالتمليك انظر الفوى: 200203.
وعلى كل فليس لك العمل فيما تباشر فيه محرما، أو تعين عليه إعانة مباشرة أو مقصودة.
فإن وجدت مجالا مباحا تجتنب فيه المحاذير الشرعية في الشركة وخدماتها؛ فلا حرج عليك في العمل في ذلك، وإلا فلا.
والله أعلم.