الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله السائل يعتبر قبولا للهدية بالفعل! وقد كان ذلك قبل الخطبة، وليس بسببها. وعلى ذلك؛ فمطالبة هذه المرأة بإرجاع السيارة يعد رجوعا في الهبة، وجمهور العلماء -خلافا للحنفية- على عدم جواز الرجوع في الهبة بعد قبضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. رواه البخاري، ومسلم.
وانظر الفتاوى: 26656، 11760، 169837.
وعلى هذا؛ فلا نحتاج للإشارة إلى أن الموهوب من المرأة كان نقودا، والسائل -الموهوب له- هو الذي باشر شراء السيارة بهذا المال، فتغير حال المال الموهوب، وفات بذلك.
ثم إن السائل باع سيارته القديمة، وأهدى ثمنها، أو رده لهذه المرأة، والحنفية القائلون بجواز رجوع الواهب في هبته ما لم يُثَبْ عليها، يمنع من ذلك عندهم: وجود العوض، وتغير الموهوب، وفواته، وخروجه عن ملك الموهوب له.
وعلى كل، فليس لها الرجوع في هبتها.
والله أعلم.