الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الزواج العرفي، كما في الفتوى: 5962
والظاهر أن الزواج المذكور هنا من جنس الزوج المستوفي للشروط، ولكنه لم يوثق رسميا، فإذا كان الأمر كذلك، فهذه المرأة متزوجة، فلا يجوز لآخر أن يعقد عليها تحت أي مبرر، لوجود مانع شرعي -وهو كونها ذات زوج- قال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء: 24}.
قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة، أو المعتدة، أو شبهة، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه. انتهى.
ومن هذا نعلم أن هذا الزواج إن وقع كان باطلا، ويمكن لهذه المرأة أن تثبت أمر هذا الزواج، إذ يفترض أن له شهودا شهدوا عليه، وبالتالي نسب ولدها عن طريق من شهدوا عليه، وكذلك عن طريق من سمعوا بأمر هذا الزواج إن كان قد شاع أمر هذا الزواج، وسمع به بعض الناس.
ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتوى: 138051، ففيها بيان طرق إثبات النسب.
والله أعلم.