الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ أخاك إذا استخدم شبكة الإنترنت؛ وقع الطلاق على زوجتك، سواء قصدت بحلفك إيقاع الطلاق، أو لم تقصد إيقاعه ولكن قصدت المنع أو التأكيد ونحوه، وهذا قول أكثر أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة.
وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها.
وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى: 11592
والمعتبر في حنثك في اليمين المذكورة في السؤال؛ هو قصدك ونيتك بما تلفظت به؛ فإن كنت قصدت منعه من استخدام الشبكة في وقت محدد أو على وجه معين؛ فلا تحنث إذا استخدمه في غيره. فالراجح عندنا أنّ النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، .......والمخالف يتنوع أنواعا: أحدها: أن ينوي بالعام الخاص، .......
ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه. انتهى.
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم؛ فالذي ننصحك به أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه والديانة في بلدك.
واعلم أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
والله أعلم.