الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن اتهام المسلم بمجرد الظن إثم كبير، لقول الحق سبحانه: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ] (الحجرات: 12).
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا.
قال القرطبي في تفسيره بعد أن ذكر هذا الحديث: قال علماؤنا: فالظن هنا وفي الآية هو التهمة، ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها.
وبهذا تعلمين أن ما قمت به من اتهام إحدى أخوات زوجك بالسرقة من غير دليل هو ذنب تجب عليك التوبة منه والاستغفار، والأصل أن يظن المسلم بأخيه المسلم الخير لا الشر، وذلك لأنه في حال الظن به ذلك من غير برهان هو ظلم له وتشويه لسمعته، إضافة إلى ما يحدثه ذلك من العداوة والبغضاء بين الظان والمظنون، وقد يتجاوز ذلك إلى أقاربهم كما هو الحال هنا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. رواه البخاري. هذا فيما يتعلق بحكم الظن.
أما بخصوص ما قال زوجك فهو طلاق معلق على صحة الكلام الذي سمع عنك، فإن كان صحيحا وأنت أعلم بذلك فقد حصل الطلاق، لكن هل يقع بالثلاث كما هو مذهب الجمهور إذا لم يرد التأكيد أو إنما تقع طلقة واحدة كما هو رأي شيخ الإسلام ومن وافقه.
وعلى العموم، فإننا ننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدكم، فالمحاكم الشرعية هي التي ينبغي أن ترفع لها مثل هذه القضايا، لأن حكمها يرفع الخلاف.
والله أعلم.