الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع الفلل والشقق بالتقسيط جائز إذا ضبط ذلك بالضوابط الشرعية.
وأما شرط غرامة التأخير على من يتأخر عن سداد الأقساط فإنه شرط باطل لأن هذه الغرامة ربا ولا ريب، وهي نفسها مقولة أهل الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي، وقد نزل القرآن الكريم بتحريم ذلك، قال الله عز وجل: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ](البقرة:278)
وعليه؛ فعملك في إقناع العملاء بالشراء مع وجود هذه الشرط في عقد البيع يعتبر دلالة على الربا وإعانة عليه، وفي الحديث: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. رواه مسلم
فالواجب عليك التوبة إلى الله عزوجل وترك هذه الوظيفة مادام هذا الشرط موجودا في تلك العقود التي تقنع الناس بشرائها، وإذا علمت هذا لم يكن استخدام الكتالوجات التي تحتوي على صور للنساء متبرجات إلا معصية تضاف إلى تلك المعصية الأكبر.
وبالنسبة لحكم الحج بالمال الحرام فراجعه في الفتوى رقم: 21170
وأما حكم الوديعه المذكورة فاعلم أن من أودع في البنك مبلغا على أن يستلمه بعد مدة مع زيادة معلومة فقد وقع في الربا المتفق على تحريمه، وليس هذا من الاستثمار أو المضاربة، إذ شرط المضاربة ألا يكون رأس المال مضمومناً، وأن يكون الربح نسبة شائعة لا رقما محددا معلوما.
وعليه؛ فهذه الزيادة على رأس المال ربا تأخذه من البنك وتتخلص منه بصرفه على الفقراء والمساكين.