الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز صرف لحم الذبيحة المنذورة لابن أخيك ما دام محتاجا لها في إقامة حفل زفافه بما يليق بمثله دون إسراف ولا مبالغة.
وبيان ذلك: أن المحتاج إلى تكاليف الزواج المعتادة يعتبر مستحقا للزكاة، كما سبق في الفتوى: 176573.
ومن نذر الصدقة دون تعيين جهة صرفها؛ فإن مصرفها للمستحقين للزكاة من الفقراء والمساكين ونحوهم.
قال ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: ولو نذر الصدقة بمال؛ صرفه مصرف الزكاة. اهـ.
وجاء في كشاف القناع للبهوتي: (ومَصْرِفُهُ) أيْ النَّذْرِ المُطْلَقِ (لِلْمَساكِينِ كَصَدَقَةٍ مُطْلَقَةٍ). اهـ.
وفي الحاوي الكبير للماوردي: فلو أطلق من نذر نحره لهم انصرف إلى الفقراء والمساكين دون الأغنياء؛ لاختصاصهم بالقرب.
وجاز أن يصرف في ستة أصناف في مستحقي الزكاة من الفقراء، والمساكين، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، وسقط منهم صنفان: العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم. اهـ.
والله أعلم.