الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القصد بيمينك أن لا تشتري لها الدخان، بمعنى أن لا تذهب وتشتريه لها من فلوسك كما هو الظاهر فإنك لا تحنث ولا تطلق بشرائها لنفسها ولو من المصروف الذي تعطيه لها، وإن كنت تقصد منعها من شراء الدخان من ما تملكه أنت وما تدفعه لها، فإن الطلاق يقع عليها بمجرد شراء الدخان من المبلغ الذي تدفعه لها لأن المرجع في الأيمان على النية، قال في المغني عند قول الخرقي: ويرجع في الأيمان إلى النية قال: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى يمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. انتهى.
ولك أن تمنعها من شراء الدخان ولو من المصروف الذي تدفعه لها لأن ذلك يضر بجسمها، قال في المغني: وإذا دفع إليها نفقتها جاز لها التصرف فيها بما أحبت من الصدقة والهبة والمعاوضة (يعني البيع ونحوه) ما لم يعد ذلك عليها بالضرر في بدنها وضعف جسمها لأنه حق لها فلها التصرف فيه بما شاءت كالمهر، وليس لها التصرف فيها على وجه يضر بها لأن فيه تفويت حقه منها ونقصا في استمتاعه. انتهى. ولموضوع تعليق الطلاق واختلاف العلماء فيه راجع الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 30708.
وننبه الأخ الكريم أن شأن الطلاق خطير لا تكفي فيه فتوى قد لا يحيط فيها المفتي بملابسات الطلاق، ولذا فعليه بمراجعة المحاكم الشرعية فإنها أقدر على الإحاطة بملابسات الموضوع ثم إصدار الحكم الصحيح.
والله أعلم.