الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأحد من الورثة أن يحرم بقية الورثة من نصيبهم من الميراث، ونصيب زوجك من المنزل الذي ورثه من أبيه ينتقل إلى ورثة زوجك كلهم -الزوجة، والبنات، والأخ، والأختان- ومثله في ذلك شقته التي تسكنين فيها أنت وبناتك.
وإذا لم يتم تراض بينكم، فلا بد من رفع المسألة للقضاء، والمحكمة الشرعية، لأنه هو المؤهل بالبت في المخاصمات، وهو الذي يملك وسائل التحقيق في الدعاوى، والبينات، وإذا لم يكن قضاء شرعي في بلاد الغرب التي تسكنون فيها، فيمكنكم الاستعانة بالمراكز الإسلامية للجاليات المسلمة في تلك البلاد.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 104153.
والله أعلم.