الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوجوب إيقاظ النائم للصلاة محل خلاف بين أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى: 446947
وإذا نهى الأب ولده عن أمر مختلف في حكمه شرعا، والولد يرى وجوبه، ففي جواز مخالفة الولد أباه في هذه الحال خلاف بين أهل العلم، وراجعي الفتوى: 333040
والذي نراه؛ أنّه كان عليك طاعة أبيك في الحال المذكورة؛ فالظاهر أنّه لم يقصد منع إيقاظه مطلقا، ولكن قصد منعكم من ذلك؛ لكونه لا يرى وجوب إيقاظه على تلك الحال، أو نحو ذلك.
لكن ما دمت فعلت هذا الأمر ظانة أنّه واجب عليك؛ فلا إثم عليك -إن شاء الله- ولا يضرك ما قاله أبوك من عدم مسامحتك، لكن عليك الاعتذار من أبيك.
وأمّا الكذب؛ فهو حرام، وفي مثل هذه الحال كان يمكنك استعمال المعاريض، والتورية، بدلا من الكذب للتوصل إلى المقصود، وقد جاء في الأدب المفرد للبخاري: قال: قال عمر: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب.
وقال النووي -رحمه الله- في كتاب الأذكار: والاحتياطُ في هذا كلّه أن يورّي، ومعنى التورية أن يقصدَ بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ. انتهى.
والله أعلم.