الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا -والله أعلم- أنّ قريبك قصد بهذه العبارة الوعد بتزويجك الفتاة، ولم يقصد بها عقد الزواج في الحال.
وعلى فرض أنّه قصد بها عقد الزواج؛ فلا ينعقد بها عند كثير من الفقهاء.
وراجع الفتوى: 356950 ، والفتوى: 201811
وعليه؛ فإن أردت الزواج منها؛ فاعقد معه عقدا جديدا في حضور شاهدين.
وإذا لم ترد الزواج منها أو لم يرض أبوها بتزويجها منك؛ فلا حرج عليه في تزويجها لغيرك. والأحوط في هذه الحال؛ أن تتلفظ بطلاقها مراعاة لقول من يصحح العقد بالصيغة التي جرت بينك وبين أبيها؛ فتَبين منك، ويحل تزويجها بلا إشكال.
والله أعلم.