الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت إنابتك لصديقك في العمل بعلم صاحب السيارة؛ فلا حرج عليك في ذلك، سواء بالأجرة نفسها أو بأقل منها.
جاء في الموسوعة الفقهية: إذا شرط المكتري على الأجير أن يعمل بنفسه لزمه ذلك؛ لأن العامل تعين بالشرط.
فإن لم يشترط ذلك، فله أن يستأجر من يعمله؛ لأن المستحق عمل في الذمة، إلا إن كان العمل لا يقوم فيه غيره مقامه. اهـ.
وراجع في ذلك الفتويين: 473428، 462088.
والله أعلم.