الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتركة الميت تُقسم بين ورثته على شرع الله، لا على رغبة عمك، وفي شرع الله لا يرث الإخوة من الأب مع وجود الأخ الشقيق.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْإخوةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يَحْجُبُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ عَنِ الْمِيرَاثِ .... اهــ
وقال ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب، لا يرثون مع الأخوة والأخوات من الأب والأم شيئاً. اهـ.
فإذا كان عمك قد أعطى الإخوة من الأب شيئا من التركة، فإنه مُتَعَدٍّ لحدود الله -تعالى-، ومُعْتَدٍ على نصيب الورثة من الأشقاء والشقيقات، ويضمن ما فوته عليهم من نصيبهم، ومن كان منهم بالغا رشيدا، وعفا عنه في حقه جاز، ومن لم يكن بالغا، أو لم يكن رشيدا، فلا بد لعمك من ضمان حقه الذي فوته عليه.
ولا علاقة لموضوع الثلث بما فعله عمك، فالتقييد بالثلث هذا في الوصية من المالك لغير وارث، وفي الهبة التي تكون في المرض المخوف؛ لأنها في حكم الوصية، وانظر الفتوى: 171147.
والله أعلم.