ما يلزم من حلف ألا يأكل تفاحا ثم حلف ألا يأكل فاكهة

12-5-2024 | إسلام ويب

السؤال:
كم كفارة يمين تجب علي، إذا اندرج سبب الحنث؟ قلت ذات مرة: أقسم بالله لا آكل التفاح. ثم بعد يوم قلت مرة أخرى: والله لا آكل فاكهة، إذا أكلت تفاحة في يوم من الأيام، فهل يجب علي دفع كفارة واحدة، أم كفارتين؟ مع أن التفاحة هي الفاكهة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا حنثت فلا تلزمك إلا كفارة واحدة، ولو اعتبرنا التفاح، والفاكهة شيئين متغايرين لا علاقة بينهما. 

جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: ومن كرر يمينا موجبها واحد على فعل واحد، كقوله: والله لا أكلت، والله لا أكلت، فكفارة واحدة؛ لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد، أو حلف أيمانا كفارتها واحدة، كقوله: والله، وعهد الله، وميثاقه، وكلامه لأفعلن كذا، فكفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة، أو كررها، أي الأيمان على أفعال مختلفة قبل التكفير، كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا لبست، فعليه كفارة واحدة؛ لأنها كفارات من جنس فتداخلت، كالحدود، ومثله الحلف بنذور مكررة، فتجزئه كفارة واحدة .اهـ. الشاهد من النقل قوله: أو كررها، أي الأيمان على أفعال مختلفة قبل التكفير.  وانظر الفتوى: 391042.

والله أعلم.

www.islamweb.net