الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا حنثت فلا تلزمك إلا كفارة واحدة، ولو اعتبرنا التفاح، والفاكهة شيئين متغايرين لا علاقة بينهما.
جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: ومن كرر يمينا موجبها واحد على فعل واحد، كقوله: والله لا أكلت، والله لا أكلت، فكفارة واحدة؛ لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد، أو حلف أيمانا كفارتها واحدة، كقوله: والله، وعهد الله، وميثاقه، وكلامه لأفعلن كذا، فكفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة، أو كررها، أي الأيمان على أفعال مختلفة قبل التكفير، كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا لبست، فعليه كفارة واحدة؛ لأنها كفارات من جنس فتداخلت، كالحدود، ومثله الحلف بنذور مكررة، فتجزئه كفارة واحدة .اهـ. الشاهد من النقل قوله: أو كررها، أي الأيمان على أفعال مختلفة قبل التكفير. وانظر الفتوى: 391042.
والله أعلم.