الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن نصاب زكاة المال من الأوراق النقدية أو عروض التجارة مختلف فيه هل يقدر بالذهب أو بالفضة. والأحوط تقديره بالفضة؛ لأنه أكثر نفعا للفقراء.
وإذا افترضنا أن عندك: ثمانين ألفا من الدرهم المغربي عند تمام الحول، فتجب فيه الزكاة على كل حال؛ لبلوغه النصاب بالذهب والفضة معا، ويجب إخراج ربع العشر منه بقطع النظر عما يساوي المبلغ بالدراهم المغربية.
ولو تصورنا أن المبلغ كان أقل من قدر ما يعادل نصاب الذهب فالواجب إخراج الزكاة ما دام بالغا ما يعادل قدر نصاب الفضة؛ لأن ذلك هو الأحوط والأحظ للفقراء.
ولو أردت تقديم الزكاة قبل كمال الحول فيجوز ذلك، والعبرة في مقدار الصرف بسعره وقت الإخراج. فانظر قدر المبلغ الموجود عندك، وأخرج ربع العشر من جميعه مهما كان عدده ما دام بالغا النصاب. وإذا حال حول سنة أخرى فأخرج ربع العشر من الموجود حينئذ وهكذا.
وراجع الفتوى: 378064
والله أعلم.