الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في ذكر المسلم بما يكره هو الحرمة، ويستثنى من ذلك ما تعيّن سبيلا لتحقيق غرض صحيح كالشكوى من الظالم، والتحذير من أهل الشر والفساد، والاستعانة على تغيير المنكر.
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة.
قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا؛ حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها كالتظلم، والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء، والمحاكمة، والتحذير من الشر. اهـ.
وراجعي في ذلك الفتوى: 79354.
وإذا ترددنا في حصول موجب الاستثناء، بقينا على الأصل. وهو ما نراه فيما ذكرته السائلة؛ لخلوه من الغرض الصحيح، وعدم ترتب مصلحة عليه. ولكونها ذكرت المعلم بغير ما وقع منه من ظلم أو تعدٍّ، وهو قولها: "شخص غير مؤهل ليكون معلما"، وهذا لا يجوز.
قال النووي في «روضة الطالبين»: يجوز ذكره بما يجاهر به، ولا يجوز بغيره، إلا بسبب آخر. اهـ.
وأما كيفية التوبة من الغيبة ونحوها من الحقوق المعنوية، فيرى بعض المحققين من أهل العلم أنه يجزئ مع التوبة النصوح، أن يستغفر المغتاب لمن اغتابه، ويجتهد له في الدعاء، ويذكره بالخير. وراجعي في ذلك الفتويين: 18180، 171183.
والله أعلم.