الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لم يتضح لنا ما كلفت به، وهل يشتمل على الإعانة على القمار، أم لا، ولكنه يلزم من أمر بما لا يجوز فعله أن يتهرب منه، ولن يعدم حجة، أو حيلة، أو طريقة لذلك، فمن أُمِر بمحرم، فلا تلزمه الطاعة فيه، فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أخرجه أحمد، وابن خزيمة.
وإن لم يسعه التهرب من فعل ذلك، وخشي لحوق ضرر معتبر به يعسر تحمله بسبب الامتناع، فيكون الإثم على من ألجأه لذلك، لا عليه، وراجعي الفتويين: 273853، 312091
والله أعلم.